التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 110من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يسمح لأصحاب سيارات الشحن الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين واصحاب المصانع بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن الحدود الأتية:- 1- اربعة عمال على الأكثر للتحميل والتفريغ اذا كانت السيارة محملة. 2- خمسة عمال على الأكثر للسيارات الفارغة التي تقل حمولتها عن ( 1000 ) كغم. 3- عشرة عمال على الأكثر للسيارات الفارغة التي تزيد حمولتها على ( 1000) كغم ضمن المناطق البلدية. 4- يضاعف العدد المذكور في الفقرتين ( 2و3 ) اذا كانت السيارة تستعمل من قبل دوائر الدولة في الحالات الاضطرارية.

الإحالة

المادة 110 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية