التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 112من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يمكن لصاحب السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها اي الفئة المسجلة بها ان يسجل سيارة من نفس الفئة وفقاً للشروط الآتية:- 1- سيارة ( صالون ) تكسي اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة صالون عمومية قديمة مهما كان عدد مقاعدها المخصص للركاب. 2- سيارة باص لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب على واحد وثلاثين مقعداً اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة باص عمومية قديمة يتراوح عدد مقاعدها بين ( 8-15) مقعداً. 3- سيارة باص تزيد مقاعدها المخصصة للركاب على واحد وثلاثين مقعداً اذا كانت السيارة المراد استبدالها هي سيارة باص عمومية قديمة يزيد عدد مقاعدها على خمسة عشر مقعداً. تعتبر كسيارة باص السيارة المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع. 4- سيارة شحن لا تزيد حمولتها الصافيى على ( 1000 ) كغم اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة شحن عمومية حمولتها الصافية لا تزيد على ( 1000 ) كغم. 5- سيارة شحن لا تزيد حمولتها الصافية على ( 5000 ) كغم اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة شحن عمومية قديمة تزيد حمولتها الصافية على ( 1000 ) كغم. 6- سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على (5000) كغم اذا كانت السيارة المراد تبديلها هي سيارة شحن عمومية قديمة تزيدحمولتها الصافية على ( 5000 ) كغم.

الإحالة

المادة 112 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية