التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 119من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يجب ان تتضمن رخصة السير ما يلي:- 1- رقم تسجيل المركبة. 2- هوية المالك كاملة. 3- اسم صانع المركبة او علامتها الفرقة ورقم الشاسي. 4- رقم المحرك وقوته وعدد اسطوانته (سلندر). 5- نوع العمل الذي خصصت له المركبة. 6- وزن المركبة الفارغ والقائم. 7- عدد المقاعد. 8- لون المركبة. 9- تاريخ ابتداء وانتهاء رخصة السير. 10- توقيع سلطة الترخيص. 11- رقم الرخصة المسجل.

الإحالة

المادة 119 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية