الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- يعطى صاحب كل سيارة مرخصة دفتر تسجيل يتضمن اسم السائق الذي بحوزته السيارة ورقم رخصة السوق ومحل اقامته وتاريخ
تسلم السيارة ورقم السيارة وتوقيع المأمور المختص بتسلم السيارة وتاريخ الانفكاك عن السيارة وتوقيع المأمور المذكور
وأية تفاصيل اخرى تأمر بتدوينها فيه سلطة الترخيص من وقت لآخر بشأن السيارة المرخصة.
2- على صاحب السيارة الذي اعطي دفتر التسجيل ان يبرزه للكشف في كل وقت مناسب يكلفه فيه أحد رجال الأمن المرتدين البستهم
الرسمية.
3- لايجوز لأي كان ان يشوه او يتلف دفتر التسجيل او يغير أي قيد فيه او يمحوه او يدرج شيئاً فيه.
4- اذا اجرى اي تغيير خلاف التغيير المذكور في المادة ( 120 ) من هذا القانون في السيارة بعد تسجيلها مما يؤثر في
التفاصيل المدون في طلب الرخصة الأخير بشأنها فعلى صاحب السيارة ان يبلغ ذلك التغيير فوراً الى سلطة الترخيص التي
سجلت السيارة ، وان يسلمها في الوقت ذاته دفتر التسجيل المعطى له لأجل تعديله.
5- اذا كان التغيير الذي اجرى في السيارة يؤثر في صحة التفاصيل المدرجة في الرخصة فعلى صاحب السيارة ان يسلم في الوقت
نفسه رخصة السير الى سلطة الترخيص لتصدر له رخصة جديدة فوراً.