التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التسجيل والترخيص والارقام واللوحات

المادة 120من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- يعطى صاحب كل سيارة مرخصة دفتر تسجيل يتضمن اسم السائق الذي بحوزته السيارة ورقم رخصة السوق ومحل اقامته وتاريخ تسلم السيارة ورقم السيارة وتوقيع المأمور المختص بتسلم السيارة وتاريخ الانفكاك عن السيارة وتوقيع المأمور المذكور وأية تفاصيل اخرى تأمر بتدوينها فيه سلطة الترخيص من وقت لآخر بشأن السيارة المرخصة. 2- على صاحب السيارة الذي اعطي دفتر التسجيل ان يبرزه للكشف في كل وقت مناسب يكلفه فيه أحد رجال الأمن المرتدين البستهم الرسمية. 3- لايجوز لأي كان ان يشوه او يتلف دفتر التسجيل او يغير أي قيد فيه او يمحوه او يدرج شيئاً فيه. 4- اذا اجرى اي تغيير خلاف التغيير المذكور في المادة ( 120 ) من هذا القانون في السيارة بعد تسجيلها مما يؤثر في التفاصيل المدون في طلب الرخصة الأخير بشأنها فعلى صاحب السيارة ان يبلغ ذلك التغيير فوراً الى سلطة الترخيص التي سجلت السيارة ، وان يسلمها في الوقت ذاته دفتر التسجيل المعطى له لأجل تعديله. 5- اذا كان التغيير الذي اجرى في السيارة يؤثر في صحة التفاصيل المدرجة في الرخصة فعلى صاحب السيارة ان يسلم في الوقت نفسه رخصة السير الى سلطة الترخيص لتصدر له رخصة جديدة فوراً.

الإحالة

المادة 120 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية