التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة على سيارات الركاب والشحن

المادة 156من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- على كل سائق او صاحب سيارة صالون عمومية ان يكتب بالدهان على جانبيها اسم الجهة التي تعمل عليها السيارة. 2- على صاحب كل سيارة باص ان يضع لوحتين بلون أبيض بطول ( 50سم ) وعرض (25) سم على أعلى مقدمة ومؤخرة صندوق سيارة الباص في المكان الذي تعينه سلطة الترخيص يكتب عليها بالدهان الأحمر رقم الخط والجهة التي تعمل عليها سيارة الباص وتثبتان وتختمان بمعرفة السلطة المذكورة ويجب ان تنار هاتان اللوحتان بين غروب الشمس وشروقها.

الإحالة

المادة 156 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية