التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة على سيارات الركاب والشحن

المادة 156من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

156/مكرره أ- يجب ان يكون في كل سيارة باص قاطع تذاكر (كنترول) مرخص من دوائر السير تتوفر فيه الشروط التالية:- 1- اتم الثامنة عشرة من عمره. 2- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة. 3-ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة طبيب حكومي. 4- ان لا يكون محكوما باية جناية او جنحة اخلاقية. 5- ان لا يكون مدمنا على المسكرات. ب- يقدم طلب الترخيص مرفقا بالاوراق التالية: 1- ثلاث صور بقياس4 / 4 سم ماخوذة بشكل يظهر كامل وجهه 2- هويته الشخصية. 3- شهادة حسن سلوك. ج- تعطى الرخصة لمدة اثني عشر شهرا وتجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها بعد استيفاء الرسوم المقرره والغرامات المحكوم بهـا.

الإحالة

المادة 156 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية