الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
الفصل الثامن
رخص السواقين
المادة 158 -
أ-لا يجوز لاي شخص في المملكة الاردنية الهاشمية ان يسوق مركبة على اي طريق ما لم تكن سلطة الترخيص قد منحته رخصة
للسوق وكانت هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون.
ب- يخضع تعليم سوق المركبات بما في ذلك الدراجات على الطرق العامة لشروط تضعها سلطة الترخيص.
ج- تشتمل رخصة السوق على سجل خاص يدون فيه السوابق القضائية وسائر الاحكام الاخرى التي يترتب عليها دفع الغرامات الفورية
طبقا لاحكام المادة ( 187) مكررة.