التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص السواقين

المادة 159من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

المادة 159 - أ- تقسم رخص سوق المركبات الى الفئة التالية:- 1- رخصة سوق دراجة نارية وتصرف لسائقي الدراجات النارية. 2- رخصة سوق الجرارات الزراعية والانشائية وتصر ف لسائقي المركبات الزراعية والانشائية. 3- رخصة سوق سيارة الصالون خصوصي وسيارة نقل خصوصية لا تزيد حمولتها عن طنين اثنين. 4- رخصة سوق سيارة صالون عمومي وسيارات الركاب التي لا يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعدا بما في ذلك مقعد السائق وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على خمسة اطنان وتصرف لمن يمتهن السواقة لقيادة هذا النوع من المركبات. 5- رخصة سوق سيارة شاحنة ذات محورين وسيارات نقل الر كاب التي لا يزيد عدد مقاعدها على العشرين مقعدا بما في ذلك مقعد السائق وتصرف لطالبها بعد مرور سنة من حصوله على رخصة سوق من الفئة الرابعة واجتيازه الفحص المقرر. 6- رخصة سوق جميع انواع السيارات وتصرف لسائقي الباصات والسيارات الشاحنة التي تزيد على محورين بعد مرور سنة من حصول طالبها على رخصة سوق من الفئة الخامسة واجتيازه الفحص المقرر. ب-1-لسطة الترخيص ان تصرف رخص سوق من الفئتين الخامسة والسادسة دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في هذا القانون لمن صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الاولى في القوات المسلحة او الامن العام او الدفاع المدني كما يجوز لها ان تصرف رخص سوق من الفئة الخامسة دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في هذا القانون للمصنفين كسائقي سيارات من الدرجة الثانية شريطة اجتيازهم الفحص المقرر لفئة المطلوبة. 2- لسلطة الترخيص بتعليمات تصدرها ان تمنح تصريحاً لقيادة جميع انواع السيارات لمن يحمل رخصة سوق من الفئة الرابعة بعد ان يجتاز الفحصين الطبي والفني المقررين ، على ان يكون قد مضى على حصوله على رخصة السوق من الفئة الرابعة وعمله في سوق سيارة عمومية بموجبها لمدة سنة على الاقل ويشترط في هذه الحالة ان يكون التصريح صالحا للعمل لدى المؤسسات العامة التي لديها مراكز تدريب للسواقين وقيادة السيارات التابعة لها دون غيرها. ج- لسطة الترخيص ان تصدر لغير الاردنيين رخص سوق مؤقتة لمختلف الفئات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية