الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
المادة 161 -
أ- يشترط في طالب رخصة السوق من الفئات (4، 5،6) ما يلي:
1- أن يكون قد أتم واحدا وعشرين سنة ميلادية من عمره.
2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بجريمة من جرائم المخدرات او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم
يكن قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم، وتلغى حكما وتسحب اداريا كل رخصة سوق من الفئات
(4، 5، 6) اذا صدر حكم قطعي بحق حائزها لارتكابه احدى الجرائم المبينة فيما تقدم.
ب- يقدم طلب الحصول على رخصة السوق من الفئات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة حسب النموذج المقرر من قبل سلطة
الترخيص مصحوبا بالاوراق التالية:-
1- تقريرا طبيا من طبيب الحكومة يثبت أن الطالب سليم من اي مرض او عطل دائم قد يؤثر في مقدرته على ضبط المركبة.
2- ست صور شمسية بقياس 4/4 سم مأخوذة بشكل يظهر كامل وجهه.
3- بيان فئة رخصة السوق المطلوبة.
4- وصلا يشعر بدفع رسم فحص السوق.
5- هويته الشخصية او جواز سفره.
6- شهادة حسن سلوك.
ج- يعين موعد الفحص من قبل سلطة الترخيص.
د-لا تصرف رخصة السوق من الفئات 4،5،6 الا للاردنيين
هـ- 1-لا تصرف رخصة السوق من اية فئة الا اذا اجتاز الطالب الفحص الفني المقرر واختبارا في قواعد المرور واشاراته
ويشترط في طلب الرخصة من الفئات (4،5،6) ان يكون ملما في ميكانيك السيارة وصيانتها
2- يفحص الطالب فنيا خلال مدة كافية على المركبة التي يطلب رخصة السوق لها في الامور التالية، للتحقق من أنه قادر
بصورة أكيدة على قيادة سيارته في الشروط العادية للسير وبشكل لا يعرقل حركة السير ولا يؤثر على سلامة مستعملي الطرق
وبسرعة تتفق والسرعة القصوى المسموح بها على الطرق ، وعليه أن يكون
قادرا على تحقيق العمليات التالية بشكل يتفق وقواعد السير العامة:
أ- تدوير المحرك وانطلاق السيارة بصورة جيدة على خط مستقيم او على خط منعطف.
ب- الوقوف في الحالات العادية والحالات الطارئة.
ج- المرور عن مركبة اخرى وملاقاتها على طريق واحدة وعلى طرق متقاطعة.
د- تدوير المركبة في الطريق والى اليمين او اليسار في ملتقيات الطرق ومفارقها وعلى طريق محدودة العرض.
هـ- تسيير المركبة الى الوراء في طريق مستقيم وعلى المنعطفات
و- ضبط المركبة اثناء سيرها.
ز- التوقف والانطلاق في الطرقات ذات الميل الشديد.
ح-اجتياز مفارق الطرق وملتقياتها.
ط-اعطاء الاشارات اللازمة في الوقت الملائم للاعلان عن تبديل أوضاع سيره باستعمال اليد او تأشيرة الامتثال بسرعة الى
ما توجبه الشاخصات او الى الاشارات التي يعطيها رجال السيروالانتباه الى الاشارات التي يقوم بها مستعملو الطريق.