التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص السواقين

المادة 160من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ-لا تعطى رخصة السوق من الفئة الاولى والثانية والثالثة الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد أتم السنة الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تثبت لياقته الصحية بشهادة صادرة من طبيب الحكومة تحمل صورته الشمسية وتوقع الشهادة والصورة من الطبيب. ب-يقدم طلب الحصول على رخصة السوق من الفئات الاولى والثانية والثالثة حسب النموذج المقرر من قبل سلطة الترخيص مصحوبا بالاوراق التالية: 1- ست صور بقياس 4 / 4 سم مأخوذة بشكل يظهر كامل وجهه. 2- هويته الشخصية او جواز سفره. 3-وثيقة اقامة فعلية دائمة في المملكة الاردنية الهاشمية اذا كان الطالب غير أردنيا. 4- وصلا يشعر بدفع رسم فحص السوق. ج- لا تصرف رخصة السوق للطالب الا اذا اجتاز بنجاح امام لجنة فنية تشكلها سلطة الترخيص الفحص الفني المطلوب واختبار في قواعد المرور واشاراته.

الإحالة

المادة 160 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية