التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الجرائم و العقوبات

المادة 187من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

187 مكرره أ-1- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تختص المحاكم الصلحية البلدية بالنظر في جميع المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، باستثناء المخالفات التي يرتكبها العسكريون فتختص بالمجالس العسكرية بالنظر فيها . 2- لا يلاحق المخلف قضائياً اذا دفع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه من قبل المحكمة خمسة دنانير كغرامة عن اية مخالفة من مخالفات الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة (185) من هذا القانون ، وثلاثة دنانير عن اية مخالفة من الفئة الثالثة من تلك المخالفة ، وديناراً واحداً عن اية مخالفة من الفئة الرابعة منها ، وفي هذه الحالة لا يحق له الطعن في ذلك امام أي مرجع قضائي . 3- يحال المخالف الى المحكمة المختصة اذا لم يقم بدفع الحد الادنى المقرر للعقوبة عن المخالفات المرتكبة ضمن لمدة المحددة في المادة السابقة وعلى المحكمة في حالة ادانته ان تحكم عليه بالحد الاعلى للعقوبة . 4- بالرغم مما ورد في المادة ( 72 ) من قانون العقوبات لا يجوز ادغام العقوبات المحكوم بها بموجب هذا القانون شريطة ان لا تتجاوز العقوبة الحد الاعلى المبين بهذا القانون . 5-ويحق للمخالف ان ينيب عنه انابة خطية معفاة من الرسوم شخصا آخر لحضور المحاكمة . ب-لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتعيين كيفية وضبط المخالفات وتعيين الاشخاص الذين يتولون استيفاء الغرامات وطريقة تحصيلها وتسجيلها وتقرير النماذج التي تستعمل لغايات هذا القانون . ج- يعفى من العقوبة مرتكبو المخالفات التي ارتكبت خلافا لاحكام قانون النقل على الطرق وتعديلاته قبل 31 \10\ 1967 والتي لم تنفذ بعد .

الإحالة

المادة 187 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية