التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · شروط تسيير الباصات وصنعها

المادة 199من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

المادة ( 199 ) اذا كانت سلطة الترخيص قد منحت تصريحاً لأكثر من شخص واحد الى خط واحد فعلى اولئك الأشخاص الانضمام في شركة واحدة في غضون ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون فاذا فعلواحصر حق منح أي تصريح جديد في تلك الشركة والا فان لسلطة الترخيص ان تمنح تصريحاً جديداً او أكثر لمن تريد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة ( 190 ) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 199 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية