الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
المادة ( 201 )
أ- يحق لسلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية تسجيل اي مركبة مجهزة تجهيزا محليا خلافا للشروط المبينة في المادتين
( 72،200 ) كما لا يجوز ادخال اية تعديلات فنية او لحامات الشاصي المركبة خلافا للمواصفات الاساسية التي يقررها المصنع
الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص بتنسيب من اللجنة الفنية ، كما لا يجوز بحال من الاحوال صنع شاصيهات
(جسور السيارة الطولية والعرضية ) من قبل المصانع المحلية او الاجنبية الا بمقتضى مواصفات وشهادات فنية من بلد المنشأ
ومن مصانع مركبات معترف بها .
ب- لا يجوز تسجيل اية مركبة جمعت محليا خلافا لمواصفات المصنع في المنشأ .