التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · قياس المركبات وحمولتها ووزنهاومقدار

المادة 74من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- يجب ان تشمل دواليب المركبات المعدة لنقل الركاب ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط او على اطارات غير جوفاء ترى سلطة الترخيص ان فيها المرونة الكافية. يجب ان تقع المسامير البسيطة والمبشمة في الاطارات غير الجوفاء على مساحة مستديرة مسطحة من الأرض قطرها عشر ملليمترات على الأقل وان لا يكون فيها حروف حادة وأن لا تبرز عن القسم الذي تسير عليه الدواليب أكثر من اربعة ملليمترات. ب- يجوز لسلطة الترخيص ان تمنع من السير على الطرق او على بعضها المركبات التي لا تشتمل دواليبها او دواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من المطاط.

الإحالة

المادة 74 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية