التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · قياس المركبات وحمولتها ووزنهاومقدار

المادة 76من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- لا يجوز لسائقي المركبات ان يحملوا أية أمتعة او مواد اخرى تبرز عن جانبي مركباتهم. 2- لا يجوز ان يحملوا في أية مركبة أمتعة او أشياء اخرى بطريقة يتجاوز عرضها العرض الاجمالي للمركبة ، او تبرز أكثر من ( 92 ) سنتيمتراً عن مقدمتها او مؤخرتها بشرط ان لا تتجاوز أبداً هذه البضائع والأمتعة طول المركبة الاجمالي او القسم البارز المسموح به الا باذن من سلطة الترخيص. 3- لا يسمح لهم بحمل أية امتعة او مواد او بضائع مهما كان نوعها سواء داخل المركبة او على ظهرها بحيث يزيد ارتفاع الحمل على ثلاثة أمتار وثمانين سنتيمتراً مقيساً من الأرض او السطح الواقفة عليه المركبة حتى أعلى قسم من الحمولة ذات الأربعة دواليب ومترين وخمسة وسبعين سنتيمتراً في المركبات ذات الدولابين. 4- لسلطة الترخيص ان ترخص باصات خصوصية تختلف مواصفاتها من حيث الاقيسة الداخلية عن المواصفات الواردة في المادة (72) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 76 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية