الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- لا يجوز لسائقي المركبات ان يحملوا أية أمتعة او مواد اخرى تبرز عن جانبي مركباتهم.
2- لا يجوز ان يحملوا في أية مركبة أمتعة او أشياء اخرى بطريقة يتجاوز عرضها العرض الاجمالي للمركبة ، او تبرز أكثر
من ( 92 ) سنتيمتراً عن مقدمتها او مؤخرتها بشرط ان لا تتجاوز أبداً هذه البضائع والأمتعة طول المركبة الاجمالي او
القسم البارز المسموح به الا باذن من سلطة الترخيص.
3- لا يسمح لهم بحمل أية امتعة او مواد او بضائع مهما كان نوعها سواء داخل المركبة او على ظهرها بحيث يزيد ارتفاع
الحمل على ثلاثة أمتار وثمانين سنتيمتراً مقيساً من الأرض او السطح الواقفة عليه المركبة حتى أعلى قسم من الحمولة
ذات الأربعة دواليب ومترين وخمسة وسبعين سنتيمتراً في المركبات ذات الدولابين.
4- لسلطة الترخيص ان ترخص باصات خصوصية تختلف مواصفاتها من حيث الاقيسة الداخلية عن المواصفات الواردة في المادة (72)
من هذا القانون.