الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- يجب ان تجهز كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ ( 750 ) كغم بآلة ضابط واحدة على الأقل تسيطر على جميع
دواليبها.
2- يطبق هذا الشرط على المقطورات التي ينقص وزنها الفارغ من ( 750 )كغم اذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ
للسيارة القاطرة.
3- على كل مقطورة مجهزة بضابط ان تحتوي على جهاز يؤمن توقيفها ايضاً عند انقطاع جهاز القطر ولا يطبق هذا الشرط على
مقطورات النزهة ذات العجلتين ولا على المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها على ( 750 )
كيلوغراما شريطة ان تكون هذه المقطورة مجهزة بالاضافة الى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن ان يكون من السلاسل
او من الحبال المعدنية.