التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

المادة 94من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

3- اجهزة مختلفة المادة (94) 1- يجب ان تجهز كل سيارة وكل دراجه نارية بالأجهزة التالية: أ- مقود متين صالح للاستعمال سهل التدوير بصورة سريعة وأكيدة. ب- مرآة موضوعة أمام السائق بشكل تساعده على مراقبة الطريق من خلفه. ج- جهاز تنبيه (زامور) متين او أي جهاز آخر يستعمله السائق في الانذار والتنبيه توافق عليه سلطة الترخيص. د- اداة لمسح الزجاج تتحرك بشكا آلي. هـ- زجاج من الجلاتين لرد الهواء ويجب ان يكون شفافاً لا يغير شكل الأشياء المرئية وان لا يحدث شظايا حادة عند كسره. و- جهاز للسير الى الخلف يمكن تشغيله من مركز السائق. ز- جهاز لتخفيف صوت غازات العادم (اكزوزت). ح- اطار احتياطي واحد (خارجي وداخلي) لكل سيارة ومقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة واطاران (خارجي وداخلي) على الأقل للسيارات وللمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على ستة. ط- ساندان من الخشب لكل سيارة يزيد وزنها الفارغ على ثلاثة أطنان. ى- آلة اطفاء حريق صالحة للاستعمال للباصات وسيارات الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة. ك- جهاز لتحديد السرعة وجهاز لتضخيم الصوت توافق عليه سلطة الترخيص. ل- آلة تدل على تغيير اتجاه السير موضوعة في محل ظاهر في الليل والنهار للسيارات التي يفوق عرضها وحمولتها المترين. م- آلة رافعة (جك) ومنفاخ ورقع لتصليح الاطار الداخلي ومفك براغي ومفتاح جنط ومفاتيح مختلفة. 2- لا يشترط وجود الأجهزة المبينة بالفقرات (هـ ، و ، ز ) في الدراجات النارية. 3- تجهز الدراجات العادية وعربات النقل ( الكارات ) وعربات الركوب بجرس فقط.

الإحالة

المادة 94 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية