الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
3- اجهزة مختلفة
المادة (94)
1- يجب ان تجهز كل سيارة وكل دراجه نارية بالأجهزة التالية:
أ- مقود متين صالح للاستعمال سهل التدوير بصورة سريعة وأكيدة.
ب- مرآة موضوعة أمام السائق بشكل تساعده على مراقبة الطريق من خلفه.
ج- جهاز تنبيه (زامور) متين او أي جهاز آخر يستعمله السائق في الانذار والتنبيه توافق عليه سلطة الترخيص.
د- اداة لمسح الزجاج تتحرك بشكا آلي.
هـ- زجاج من الجلاتين لرد الهواء ويجب ان يكون شفافاً لا يغير شكل الأشياء المرئية وان لا يحدث شظايا حادة عند كسره.
و- جهاز للسير الى الخلف يمكن تشغيله من مركز السائق.
ز- جهاز لتخفيف صوت غازات العادم (اكزوزت).
ح- اطار احتياطي واحد (خارجي وداخلي) لكل سيارة ومقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة واطاران (خارجي وداخلي) على
الأقل للسيارات وللمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على ستة.
ط- ساندان من الخشب لكل سيارة يزيد وزنها الفارغ على ثلاثة أطنان.
ى- آلة اطفاء حريق صالحة للاستعمال للباصات وسيارات الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة.
ك- جهاز لتحديد السرعة وجهاز لتضخيم الصوت توافق عليه سلطة الترخيص.
ل- آلة تدل على تغيير اتجاه السير موضوعة في محل ظاهر في الليل والنهار للسيارات التي يفوق عرضها وحمولتها المترين.
م- آلة رافعة (جك) ومنفاخ ورقع لتصليح الاطار الداخلي ومفك براغي ومفتاح جنط ومفاتيح مختلفة.
2- لا يشترط وجود الأجهزة المبينة بالفقرات (هـ ، و ، ز ) في الدراجات النارية.
3- تجهز الدراجات العادية وعربات النقل ( الكارات ) وعربات الركوب بجرس فقط.