الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- يجري فحص المركبات النارية عند تقديم طلبات التسجيل والترخيص او تجديد رخص السير في الوقت والمكان اللذين تعينهما
سلطة الترخيص أمام لجنة فنية تعينها السلطة المذكورة.
2- لصاحب السيارة حق الطعن في نتيجة الفحص الفني بعريضة يقدمها الى سلطة الترخيص قامت بفحص السيارة.
3- تبت بهذا الطعن لجنة فنية مؤلفة من ثلاثة خبراء فنيين تعين بقرار من سلطة الترخيص.
4- يكون قرار اللجنة قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
5- يتحمل الطاعن جميع نفقات اللجنة ويقدم واسطة نقلها وترد اليه النفقات اذا قبل طعنه.