التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4336، ص 957
نُشر
23 آذار 1999
المواد
7
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4336، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفو العام ساري

رقم 6 لسنة 1999 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4336، ص 957، نُشر في 23 آذار 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 21

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (21)

اذا كانت دعوى الحق العام في الجريمة المطلوب التسليم من اجلها قد سقطت بالتقادم فتكون شروط التسليم غير متوفرة ، وحيث ان دعوى الحق العام في جنحة التزوير بأوراق خاصة تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب التزوير اذا لم تجر الملاحقة رقم 144 لسنة 19991999
صدور قانون بالعفو العام لدى الدولة المطلوب اليها التسليم يشمل الجريمة المطلوب التسليم من اجلها يجعل شروط التسليم غير متوفرة عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين ذلك ان الجريمة المطلوب التسليم من اجله رقم 156 لسنة 19991999
نصت المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 4336 تاريخ 23/ 3/ 1999 على اعفاء جميع الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 18/ 3/ 1999 والتي لم تكن مستثناة بموجب المادة الثالثة منه وبحيث تزول منها حالة الإجرام1999
اشترط المشرع للملاحقة عن جرم خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (1/347) من قانون العقوبات ان يتقدم المشتكي بشكواه ضد الفاعل ، وان اسقاط الحق الشخصي يترتب عليه اسقاط دعوى الحق العام تبعا له وفقا لمدلول المادة (52) من قانون العقوبات ، أما اذا كانت دعوى الح رقم 249 لسنة 19991999
اشترطت المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية للتعاون القضائي ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة او بعقوبة أشد في قوانين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم ، وحيث ان العقوبة المقررة رقم 410 لسنة 19991999
ان جنحة التهديد خلافا للمادة 2/349 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 156 من القانون المذكور وان كانت مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الا ان على المحكمة مصادرة السلاح الذي استعمله المتهم عملا بأحكام المادة1999
1- يشترط لتوافر العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات ان يكون الفعل الذي أتته المجني عليها غير محق وان يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة وان يقدم الجاني على القتل وهو بحالة غصب شديد ، والغصب الشديد هو حالة نفسية لا تنتج أثرا الا اذ رقم 472 لسنة 19991999
1- ان اسقاط محكمة الصلح دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما فيما يتعلق بجنحة اساءة الائتمان لشمولها بقانون العفو العام ومتابعة النظر في دعوى الحق الشخصي ، والحكم على المدعى عليهما بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به ، فان استئناف الحكم من رقم 491 لسنة 19991999
1- تعتبر العقوبات الجزائية المفروضة بموجب قانون الجمارك مشمولة بقانون العفو العام ، اما الغرامات الجمركية فهي بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام وقد أكد ديوان تفسير القوانين ذلك بتفسيره للمادة (194) من قانون الجمارك رقم 512 لسنة 19991999
للمحكوم عليه بجناية حق التقادم بطلب لرد اعتباره وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة (365) من الاصول الجزائية ، وتقضي المادة (364) من ذات القانون ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او اسقطت بالعفو وان يكون قد انقضى على تا رقم 536 لسنة 19991999
لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقا للمواد (52و 55و58) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ورد في اقوال زوج المشتكية المدونة لدى المدعي العام ان رقم 543 لسنة 19991999
تقضي المادة (337) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأن تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام ، كما تقضي المادة (2/أ) من قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 بأن تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم التي وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام بحيث تزول حالة الاجرا1999
اذا كان الاستئناف المقدم من المدعية بالحق الشخصي تضمن الطعن بالحكم الصلحي بشقيه الجزائي والادعاء بالحق الشخصي وتضمن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفصل في الشق الجزائي وشموله بالعفو العام واغفل البحث والحكم بالاسباب المتعلقة بالادعاء بالحق الشخصي رقم 556 لسنة 19991999
1- اسبغ المشرع على الدعوى الجزائية الجمركية طبيعة خاصة وخصها باجراءات تختلف اصوليا عن الاجراءات المتبعة في الدعاوى الجزائية الاخرى ولذلك فقد خول الادارة الجمركية صلاحية اجراء المصالحة في الدعوى وتسويتها وانهاء الملاحقة فيها او اسقاط الدعوى في سبيل ا رقم 611 لسنة 19991999
1- عرفت المادة (260 ) من قانون العقوبات التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي والتغيير المادي هو ما يدركه الحس وتقع عليه العين سواء أكان رقم 673 لسنة 19991999
جرم التسبب بالحاق عاهة دائمة بالمشتكي نتيجة قيام المشتكى عليه بوضع مادة الميثانول السامة مع عصير الليمون الذي قدمه للمشكتي مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 لانطباق المادة 335 من قانون العقوبات عليها ، وعليه فان قرار مساعد النائب العام المتض1999
1- يجوز ادعاء التزوير امام القضاء المدني اذا كانت الدعوى العامة المتعلقة به قد اسقطت لشمولها بقانون العفو العام . 2- تعتبر القضية مقضية اذا بت الحكم الحائز على الدرجة القطعية بين الخصوم أنفسهم ودون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا رقم 1178 لسنة 19991999
أعفى قانون العفو العام جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ 18/3/1999 إعفاء عاما بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، وحيث أن الجرائم ال رقم 1222 لسنة 20022002
يشترط لقيام جريمة الاختلاس وفقاً لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات توافر أربعة أركان: أ- فعل الاختلاس المادي ب - أن يكون الفاعل من موظفي الدولة ج - أن يكون المال الذي اختلسه الموظف مسلما إليه أو موجودا تحت احتفاظه بحكم الوظيفة د- النية الجرمية.وعل رقم 14 لسنة 20032003
1- يعتبر حائز المواد المهربة مسؤولا جزائيا بصورة خاصة عملا بالمادة (234) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 ويقع على عاتق الحائز عبء إثبات ما يستدعي إعفاءه من المسؤولية ولا يجوز له الدفع بحسن النية أو الجهل لدفع المسؤولية عن نفسه وفقا لأحكام المادة (1983
1- أعفت المادة الثانية من قانون العفو العام جميع الجرائم الواقعة قبل صدور القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصليه كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم وقد استثنى قانون العفو العام أنواعاً محددة من الجرائم ليس من رقم 18 لسنة 20032003
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءً عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18 بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. ب- يطبق الاعفاء …

المادة 3

لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات: أ- …

المادة 4

ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.

المادة 5

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او اي جهة اخرى ، فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ، القرارات …

المادة 6

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او …

المادة 7

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية