التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4336، ص 957
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4336ص 95723 آذار 1999

لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات: أ- التجسس. ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988. ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929. د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات. هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات. و- الارهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات. ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات. ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات. ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 - 255 من قانون العقوبات. ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 - 265 من قانون العقوبات. ك- الجنح المخلة باداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 - 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 - 302 من قانون العقوبات. ل- القتل قصداً والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 - 328 من قانون العقوبات. م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 - 406 من قانون العقوبات. ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات. س- الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات. ع- الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 3 من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4336، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية