لم يُجمع بعد 21
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (21)
اذا كانت دعوى الحق العام في الجريمة المطلوب التسليم من اجلها قد سقطت بالتقادم فتكون شروط التسليم غير متوفرة
، وحيث ان دعوى الحق العام في جنحة التزوير بأوراق خاصة تسقط بمضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب التزوير اذا لم تجر الملاحقة رقم 144 لسنة 19991999
صدور قانون بالعفو العام لدى الدولة المطلوب اليها التسليم يشمل الجريمة المطلوب التسليم من اجلها يجعل شروط التسليم
غير متوفرة عملا بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين ذلك ان الجريمة
المطلوب التسليم من اجله رقم 156 لسنة 19991999
نصت المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 4336 تاريخ 23/ 3/ 1999
على اعفاء جميع الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 18/ 3/ 1999 والتي لم تكن مستثناة بموجب المادة الثالثة منه وبحيث
تزول منها حالة الإجرام1999
اشترط المشرع للملاحقة عن جرم خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (1/347) من قانون العقوبات ان يتقدم المشتكي بشكواه ضد
الفاعل ، وان اسقاط الحق الشخصي يترتب عليه اسقاط دعوى الحق العام تبعا له وفقا لمدلول المادة (52) من قانون العقوبات
، أما اذا كانت دعوى الح رقم 249 لسنة 19991999
اشترطت المادة الثالثة من اتفاقية جامعة الدول العربية للتعاون القضائي ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جناية
او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة سنة او بعقوبة أشد في قوانين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم ، وحيث
ان العقوبة المقررة رقم 410 لسنة 19991999
ان جنحة التهديد خلافا للمادة 2/349 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 156 من
القانون المذكور وان كانت مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الا ان على المحكمة مصادرة السلاح الذي استعمله
المتهم عملا بأحكام المادة1999
1- يشترط لتوافر العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات ان يكون الفعل الذي أتته المجني عليها غير
محق وان يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة وان يقدم الجاني على القتل وهو بحالة غصب شديد ، والغصب الشديد هو حالة
نفسية لا تنتج أثرا الا اذ رقم 472 لسنة 19991999
1- ان اسقاط محكمة الصلح دعوى الحق العام عن المشتكى عليهما فيما يتعلق بجنحة اساءة الائتمان لشمولها بقانون العفو
العام ومتابعة النظر في دعوى الحق الشخصي ، والحكم على المدعى عليهما بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى
به ، فان استئناف الحكم من رقم 491 لسنة 19991999
1- تعتبر العقوبات الجزائية المفروضة بموجب قانون الجمارك مشمولة بقانون العفو العام ، اما الغرامات الجمركية فهي بمثابة
تعويض مدني لدائرة الجمارك ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام وقد أكد ديوان تفسير القوانين ذلك بتفسيره للمادة
(194) من قانون الجمارك رقم 512 لسنة 19991999
للمحكوم عليه بجناية حق التقادم بطلب لرد اعتباره وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة
(365) من الاصول الجزائية ، وتقضي المادة (364) من ذات القانون ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او اسقطت بالعفو
وان يكون قد انقضى على تا رقم 536 لسنة 19991999
لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او
للمحكمة المختصة وفقا للمواد (52و 55و58) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ورد في اقوال زوج المشتكية المدونة لدى المدعي العام ان رقم 543 لسنة 19991999
تقضي المادة (337) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأن تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام ، كما تقضي المادة (2/أ)
من قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 بأن تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم التي وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام
بحيث تزول حالة الاجرا1999
اذا كان الاستئناف المقدم من المدعية بالحق الشخصي تضمن الطعن بالحكم الصلحي بشقيه الجزائي والادعاء بالحق الشخصي وتضمن
الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفصل في الشق الجزائي وشموله بالعفو العام واغفل البحث والحكم بالاسباب المتعلقة
بالادعاء بالحق الشخصي رقم 556 لسنة 19991999
1- اسبغ المشرع على الدعوى الجزائية الجمركية طبيعة خاصة وخصها باجراءات تختلف اصوليا عن الاجراءات المتبعة في الدعاوى
الجزائية الاخرى ولذلك فقد خول الادارة الجمركية صلاحية اجراء المصالحة في الدعوى وتسويتها وانهاء الملاحقة فيها او
اسقاط الدعوى في سبيل ا رقم 611 لسنة 19991999
1- عرفت المادة (260 ) من قانون العقوبات التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها
بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي والتغيير المادي هو ما يدركه الحس
وتقع عليه العين سواء أكان رقم 673 لسنة 19991999
جرم التسبب بالحاق عاهة دائمة بالمشتكي نتيجة قيام المشتكى عليه بوضع مادة الميثانول السامة مع عصير الليمون الذي قدمه
للمشكتي مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 لانطباق المادة 335 من قانون العقوبات عليها ، وعليه فان قرار
مساعد النائب العام المتض1999
1- يجوز ادعاء التزوير امام القضاء المدني اذا كانت الدعوى العامة المتعلقة به قد اسقطت لشمولها بقانون العفو العام
.
2- تعتبر القضية مقضية اذا بت الحكم الحائز على الدرجة القطعية بين الخصوم أنفسهم ودون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع
بالحق ذاته محلا وسببا رقم 1178 لسنة 19991999
أعفى قانون العفو العام جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ 18/3/1999 إعفاء عاما بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، وحيث أن الجرائم ال رقم 1222 لسنة 20022002
يشترط لقيام جريمة الاختلاس وفقاً لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات توافر أربعة أركان: أ- فعل الاختلاس المادي ب - أن يكون الفاعل من موظفي الدولة
ج - أن يكون المال الذي اختلسه الموظف مسلما إليه أو موجودا تحت احتفاظه بحكم الوظيفة د- النية الجرمية.وعل رقم 14 لسنة 20032003
1- يعتبر حائز المواد المهربة مسؤولا جزائيا بصورة خاصة عملا بالمادة (234) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 ويقع على عاتق الحائز عبء إثبات ما يستدعي إعفاءه من المسؤولية ولا يجوز له الدفع بحسن النية أو الجهل لدفع المسؤولية عن نفسه وفقا لأحكام المادة (1983
1- أعفت المادة الثانية من قانون العفو العام جميع الجرائم الواقعة قبل صدور القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصليه كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم وقد استثنى قانون العفو العام أنواعاً محددة من الجرائم ليس من رقم 18 لسنة 20032003