التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2512
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 251217 تموز 1999

المادة 2- أ- تؤسس في المملكة هيئة خيرية اجتماعية تربوية انسانية تسمى(مؤسسة الملك الحسين بن طلال)تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء صناديق الاستثمار او المساهمة فيها واي صناديق اخرى يقتضيها نشاط المؤسسة وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوقف والوصايا ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محاكم توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تنشيء فروعاً او مكاتب لها داخل المملكة او خارجها لمساعدتها في تحقيق اهدافها.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية