الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 251217 تموز 1999
المادة 2-
أ- تؤسس في المملكة هيئة خيرية اجتماعية تربوية انسانية تسمى(مؤسسة الملك الحسين بن طلال)تتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وانشاء صناديق الاستثمار او المساهمة فيها واي صناديق اخرى يقتضيها نشاط المؤسسة وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات
والهبات والوقف والوصايا ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محاكم توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تنشيء فروعاً او مكاتب لها داخل المملكة او خارجها لمساعدتها في تحقيق اهدافها.