التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2512
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 251217 تموز 1999

تهدف المؤسسة الى متابعة نهج الملك الحسين في العطاء المتميز و ترسيخ القيم الدينية والانسانية والاخلاقية والاعتدال و الوسطيه و التعاون في المحافظة على التراث الوطني وموروث الحضارة العربية و الاسلامية في المجتمع الاردني وذلك من خلال المساهمة فيما يلي:- أ- اعمال الخير و النشاطات الاجتماعية التطوعية على هدي من مبادئ الاسلام وبما يعزز الاستقرار الاجتماعي. ب- اعمال التنمية في مجالاتها المتعددة بما يخدم الانسان الاردني و بيئته الطبيعية و الحياتية.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية