التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2508
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 250817 تموز 1999

المادة 6 - أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات. ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه. ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه. د- يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه. هـ- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه.

الإحالة

المادة 6 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية