التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج

المادة 48من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

الفصل السادس عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج المادة (48) أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع محضرا توقعه مع من يرغب من الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في قائمة الناخبين في مركز الاقتراع. 2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع. 3- عدد الاوراق التي سلمت لهيئة الاقتراع. 4- عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والتي بقيت دون استعمال والاوراق التي اتلفت وسبب اتلافها. ب-يوضع المحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والاوراق التي بقيت دون استعمال على الجزء العلوي من صندوق الاقتراع ويلف معها بقطعة قماش تثبت برباط يختم عقدته بخاتم هيئة الاقتراع. ج-تنقل هيئة الاقتراع صندوق الاقتراع مع مفاتيحه الثلاثة وخاتمها وجدول الناخبين الى مركز الدائرة الانتخابية وتسلمها الى اللجنة المركزية مقابل ايصال رسمي يوقعه رئيسها.

الإحالة

المادة 48 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية