التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج

المادة 49من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- تجري عملية فرز اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويجوز لها ان تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها في اعمالها بما في ذلك فرز الاصوات على ان تتألف كل لجنة من تلك اللجان برئاسة احد القضاة النظاميين او الشرعيين او من موظفي الحكومة بعبارة من الفئة الثانية على الاقل وعضوية اثنين اخرين من الموظفين. ب-تعين اللجنة المركزية كاتبين او اكثر لكل لجنة من لجان الفرز الفرعية لمساعدتها في احصاء الاصوات التي نالها كل من المرشحين ج-يقسم رئيس واعضاء لجان الفرز الفرعية والكتاب يمينا امام اللجنة المركزية بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة وحياد وذلك قبل مباشرتهم العمل ويحق لكل مرشح او من يمثله بكتاب خطي مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الفرز ولا يحق لاحد غيره ممارسة هذا الحق.

الإحالة

المادة 49 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية