الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986
أ- تجري عملية فرز اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويجوز لها ان تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها
في اعمالها بما في ذلك فرز الاصوات على ان تتألف كل لجنة من تلك اللجان برئاسة احد القضاة النظاميين او الشرعيين او
من موظفي الحكومة بعبارة من الفئة الثانية على الاقل وعضوية اثنين اخرين من الموظفين.
ب-تعين اللجنة المركزية كاتبين او اكثر لكل لجنة من لجان الفرز الفرعية لمساعدتها في احصاء الاصوات التي نالها كل
من المرشحين
ج-يقسم رئيس واعضاء لجان الفرز الفرعية والكتاب يمينا امام اللجنة المركزية بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة وحياد وذلك
قبل مباشرتهم العمل ويحق لكل مرشح او من يمثله بكتاب خطي مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الفرز ولا يحق
لاحد غيره ممارسة هذا الحق.