الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986
يفتح الصندوق من قبل رئيس لجنة الفرز الفرعية بحضور عضويها وامام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وفي حالة
فقدان مفاتيح الصندوق الثلاثة او اي واحد منها يتخذ رئيس اللجنة التدابير اللازمة لفتح الصندوق بالطريقة او الوسيلة
التي يراها ضرورية وبعد ان تحصى اللجنة الاوراق الموجودة بداخله يبدأ رئيسها او احد اعضائها بقراءة الاسماء المدونة
على الورقة الموجودة بداخله بصوت يسمعه الحاضرون وبصورة تتيح لهم الاطلاع على اوراق الاقتراع عند قراءتها وتسجيل الاصوات
التي ينالها المرشحون تحت رقابة لجنة الفرز على كشفين منفصلين يوقعهما رئيس للجنة وعضواها.