التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترشيح لعضوية مجلس النواب

المادة 22من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ (500) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد في اي حالة من الحالات. ب-يقدم طلب الترشيح من المرشح على نسختين الى المحافظ في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها متضمنا اسمه ومكان ولادته وديانته ومكان اقامته والمقعد الذي يرشح نفسه له مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضىاحكام هذا القانون ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا من المحافظ بتسلم طلبه ويجوز تقديم طلب الترشيح على النموذج الذي يقرره وزير الداخلية.

الإحالة

المادة 22 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية