الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986
على المحافظ ان يتأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من المرشح لشروط الترشيح الواردة في هذا القانون
وان يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه وفقا لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الترشيح لعضوية مجلس النواب
الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986
الإحالة
المادة 23 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.