التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج

المادة 50من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

يفتح الصندوق من قبل رئيس لجنة الفرز الفرعية بحضور عضويها وامام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وفي حالة فقدان مفاتيح الصندوق الثلاثة او اي واحد منها يتخذ رئيس اللجنة التدابير اللازمة لفتح الصندوق بالطريقة او الوسيلة التي يراها ضرورية وبعد ان تحصى اللجنة الاوراق الموجودة بداخله يبدأ رئيسها او احد اعضائها بقراءة الاسماء المدونة على الورقة الموجودة بداخله بصوت يسمعه الحاضرون وبصورة تتيح لهم الاطلاع على اوراق الاقتراع عند قراءتها وتسجيل الاصوات التي ينالها المرشحون تحت رقابة لجنة الفرز على كشفين منفصلين يوقعهما رئيس للجنة وعضواها.

الإحالة

المادة 50 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية