الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة 12- أ- لا يجوز استيراد أي سلعة أو مادة أو ادخالها الى المملكة او انتاجها فيها ما لم تكن مطابقة للمواصفات
القياسية المعتمدة الإلزامية لتلك السلعة وللمجلس أن يعفي أي سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة ولأسباب محددة.
ب- يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والقروية التقيد في أعمالها
ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات القياسية المعتمدة الالزاميةكحد
أدنى لجودتها وذلك مع مراعاة قانون - مجلس البناء الوطني الأردني - المعمول به.
ج-على أصحاب المصانع القائمة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية للسلع والمواد التي ينتجونها في مصانعهم
وفي جميع الأعمال والمواد التي يستخدمونها فيها ، ويمنع كتابة أي عبارة تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية
على بطاقة البيان لأي سلعة الا بموافقة خطية من المؤسسة.
د- على جميع المؤسسات الصناعية والتجارية العامة والخاصة والأفراد التقيد التام بالمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية
في مجال المحافظة على البيئة والصحة المهنية.