التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
نُشر
17 كانون الأول 1994
المواد
31
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المواصفات والمقاييس غير ساري

رقم 15 لسنة 1994 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109، نُشر في 17 كانون الأول 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام علامة الجودة رقم 49 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة -18-ساري

غير سارية (1)

النظام الوطني للقياس رقم 48 لسنة 1996غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1994 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس …

المادة 3

المادة 3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المواصفات والمقاييس ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام …

المادة 4

المادة 4- تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية:- أ- اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة. ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ج- توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية …

المادة 5

المادة -5 - أ تحقيقا للأهداف المقصودة من هذا القانون تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اعداد المواصفات القياسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها واستبدال غيرها بها ، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية …

المادة 6

المادة6- أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي: 1- الوزير رئيساً 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضواً 4-ممثل عن وزارة الصحة عضواً 5- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضواً 6--ممثل عن وزارة …

المادة 7

المادة 7-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره عشرة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه احدهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو بأكثرية …

المادة 8

المادة -8 - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب- اعتماد المواصفات القياسية وأي تعديلات تطرأ عليها والغائها واستبدال غيرها بها. ج- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات …

المادة 9

المادة 9 - أ- يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات التالية: 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفق نصوص هذا القانون …

المادة 10

المادة 10- أ- يشكل المجلس لجانا فنية متخصصة لاعداد مشاريع المواصفات القياسية. ب- يرفع المدير العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه من اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأنها. ج- يقوم المجلس بدراسة مشروعات المواصفات القياسية …

المادة 11

المادة 11- تنظم اجراءات وضع المواصفات القياسيةو مراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والأحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها وتحديد المكافـآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز استيراد أي سلعة أو مادة أو ادخالها الى المملكة او انتاجها فيها ما لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية لتلك السلعة وللمجلس أن يعفي أي سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة ولأسباب محددة. ب- يترتب على …

المادة 13

المادة 13- للمجلس بناء على تنسيب من المدير العام أن يوافق في حالات خاصة على تمديد سريان مفعول مواصفة قياسية لمدة اضافية محددة لسلعة أو مادة خاصة على أن تقدم الجهة الطالبة للتمديد المبررات الفنية للطلب ، وعلى أن لا تتجاوز مدة التمديد أو …

المادة 14

المادة -14- لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.

المادة 15

المادة 15- يتم اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة وتقييمها ومراقبتها حسب الأسس التي يصدرها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقييم واعتماد المختبرات ومراقبتها.

المادة 16

المادة 16- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الفحص والاختبار و التحليل والمعايرة التي تجربها المؤسسة في مختبراتها للسلع والمواد وأدوات القياس المستوردة إلى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم انتاجها أو صنعها فيها ، وتدفع تلك الأجور من …

المادة 17

المادة 17- لأي موظف من موظفي المؤسسة يفوضه المدير العام خطيا الحق باجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مقلع أو مستودع أو سوق وأخذ عينات من السلع والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو يتم انتاجها أو صنعها فيه أو …

المادة 18

المادة 18-تصدر المؤسسة علامة جودة خاصة بها ، ولها أن تمنح منتج أي سلعة أو مادة في المملكة تصريحا باستعمال هذه العلامة وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى هذا القانون.

المادة 19

المادة 19- تتكون وارادات المؤسسة من: - 1- الرسوم والأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها. 2-القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء. 3- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. 4- أي واردات أخرى …

المادة 20

المادة 20- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو تتحقق …

المادة 21

المادة 21 - أ - تعتبر أموال المؤسسة أموالا أميرية عامة وتحصل الأموال المستحقة قبل نفاذ هذا القانون وبمده بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. ب- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 22

المادة 22 - أ - يكون للمؤسسة موازنة خاصة وتنظم حساباتها بصورة أصولية ، ويقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها ، وللمجلس أيضا تعيين مدقق حسابات قانوني لهذا الغرض. ب- على المؤسسة أن تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمالها تقدمه لمجلس الوزراء مع …

المادة 23

المادة 23 - إذا تخلفت السلعة أو المادة التي تخضع لمواصفة قياسية الزامية معتمدة عن مطابقة تلك المواصفة على المدير العام أن يصدر أمرا خطيا يقرر فيه مصادرة تلك السلعة أو المادة أو اتلافها أو اعادة تصديرها أو اعادة صنعها في صورة تطابق تلك …

المادة 24

المادة 24 - أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين ، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في …

المادة 25

المادة 25 - يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور اي دمغة أو ختم أو قلد خاتما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون و أي نظام صادر بمقتضاه أو استعمل دمغة أو خاتما مزورا أو مقلدا.

المادة 26

المادة 26 - أ- مع مراعاة أحكام المادة - 12- والمادة -23- من هذا القانون ، اذا تبين أن أي سلعة أو مادة ليست مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية يترتب على المؤسسة أن ترسل انذارا خطيا إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها تطلب اليه …

المادة 27

المادة 27- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه لم ينص هذا القانون على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة 28

المادة 28 لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 29

المادة 29- أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمديرية المواصفات والمقاييس وتؤول الى المؤسسة جميع موجوداتها. ب- ينقل جميع موظفي مديرية المواصفات والمقاييس بحقوقهم وامتيازاتهم إلى المؤسسة كموظفين فيها.

المادة 30

المادة 30- يلغى كل من قانون المواصفات والمقاييس المؤقت رقم 16 لسنة 1989 وقانون المصوغات المؤقت رقم 10 لسنة 1975 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي منها إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، …

المادة 31

المادة 31- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية