الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المواصفة القياسية: صفات السلعة أو المادة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها
أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات
أو بطاقات البيان.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية الأردنية وأي مواصفة قياسية عربية أو دولية أو أجنبية يعتمدها المجلس
لأغراض هذا القانون.
وحدة القياس القانونية: وحدات النظام الدولي ( النظام المقري الحديث ) المستعملة في القياس.
أداة القياس: الآلة والأداة والجهاز التقني المعدة لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال
وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء ومقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها.
علامة الجودة: العلامة التي تمنح لمنتج محلي معين بموجب نظام خاص يوضع لهذا الغرض وتدل فيما تدل عليه أن السلعة أو
المادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى وللشروط الفنية التي تضعها المؤسسة.
شهادة المطابقة: الوثيقة التي تشهد بأن السلعة أو المادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
المعايرة: العمليات التي تحدد مقادير أخطاء أدوات القياس.
المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة المعتمد.