التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994

المادة 24 - أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين ، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار: 1- صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية. 2- استعمال أي أدوات قياس غير مدفوعة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية. 3- منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي أدوات قياس غير قانونية سواء كانت له أو لغيره. 4- رفض السماح للموظف المفوض بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مقلع أو مستودع أو أي مكان لغايات الكشف والتفتيش واجراء الفحص والاختبار والتحليل لأي سلعة أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو توجد أو تستعمل أو تعرض للبيع أو للخزن أو الحفظ في ذلك المصنع أو المستودع أو المكان. 5- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو تقرير أو شهادة تستعملها المؤسسة أو صادرة عنها أو التلاعب بأوزان المواد أو حجومها. 6- طرح أو عرض مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية في الأسواق أو المحال التجارية. 7-التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان. 8-تدوين أي عبارة تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية على بطاقة البيان دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة. 9- خداع المستهلك أو غشه بأي وجه من الوجوه كالاعلان المضلل عن السلعة أو المادة التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع ، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من أعمال. ب- تصادر أدوات القياس غير القانونية التي يتم ضبطها ويحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الاعلام المختلفة.

الإحالة

المادة 24 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية