الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة 26 - أ- مع مراعاة أحكام المادة - 12- والمادة -23- من هذا القانون ، اذا تبين أن أي سلعة أو مادة ليست مطابقة
للمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية يترتب على المؤسسة أن ترسل انذارا خطيا إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها
تطلب اليه فيه التقيد بتلك المواصفات خلال المدة التي تحددها له.
ب- إذا لم يقم مالك السلعة أو المادة المنصوص عليها في الفقرة - أ- من هذه المادة أو منتجها بالتقيد بالمواصفات القياسية
المعتمدة الالزامية خلال مدة الانذار ، تتم مصادرتها أو اتلافها بقرار من المدير العام ، وللرئيس وبتنسيب من المدير
العام أغلاق المصنع أو المحل التجاري أو المستودع أو المكان الذي توجد فيه السلعة أو المادة للعدد التي يقررها.
ج- للرئيس وبتنسيب من المدير العام اغلاق أي مصنع لا يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية الخاصة بالبيئة
للمدد التي يقررها.