التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994

المادة 4- تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية:- أ- اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة. ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. ج- توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين من خلال التأكد من أن السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى مطابقة لمواصفاتها القياسية المعتمدة. د-دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية بضمان جودة الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي من السلع والمواد الأخرى من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة.

الإحالة

المادة 4 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية