التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4011، ص 3109
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994

المادة 26 - أ- مع مراعاة أحكام المادة - 12- والمادة -23- من هذا القانون ، اذا تبين أن أي سلعة أو مادة ليست مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية يترتب على المؤسسة أن ترسل انذارا خطيا إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها تطلب اليه فيه التقيد بتلك المواصفات خلال المدة التي تحددها له. ب- إذا لم يقم مالك السلعة أو المادة المنصوص عليها في الفقرة - أ- من هذه المادة أو منتجها بالتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية خلال مدة الانذار ، تتم مصادرتها أو اتلافها بقرار من المدير العام ، وللرئيس وبتنسيب من المدير العام أغلاق المصنع أو المحل التجاري أو المستودع أو المكان الذي توجد فيه السلعة أو المادة للعدد التي يقررها. ج- للرئيس وبتنسيب من المدير العام اغلاق أي مصنع لا يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية الخاصة بالبيئة للمدد التي يقررها.

الإحالة

المادة 26 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4011، ص 3109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية