الجريدة الرسميةالعدد 4011ص 310917 كانون الأول 1994
المادة 4- تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية:-
أ- اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة.
ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
ج- توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين من خلال التأكد من أن السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى مطابقة
لمواصفاتها القياسية المعتمدة.
د-دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية بضمان جودة الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي من السلع والمواد الأخرى
من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة.