الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938
16- اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتين خلاف على
الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف سواء
اكان قبولا للدعوى ام رفضا لها وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع
(أ) من قاضين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلس طائفة
دينية ومحكمة نظامية. و( ب) من قاضي القضاة واحد قضاة محكمة الاستئناف ورئيس مجلس الطائفة الدينية ذات العلاقة اذا
كان الخلاف بين محكمة شرعية ومجلس طائفة دينية و (ج) من احد قضاة محكمة الاستئناف ومن رئيس مجلسي الطائفتين صاحبتي
العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلسي طائفتين. وفي جميع الاحوال المذكورة يعين وزير العدلية من هؤلاء رئيسا للمحكمة ويترتب
على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الانف ذكرها ان يبرز الى المحكمة او المجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما
ورد في استدعائه ويجب على المحكمة او المجلس الذي قدم الاستدعاء المذكور اليه ان يؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة
الخاصة في الامر.