نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 594، ص 205
- نُشر
- 2 نيسان 1938
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)
حياة القانون
قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية ساري
رقم 2 لسنة 1938 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205، نُشر في 2 نيسان 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون مجالس الطوائف الدينية رقم 38 لسنة 1977 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 قانون مؤقت معدل لقانون مجالس الطوائف الدينية رقم 38 لسنة 1977قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1958 قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة (تطبيقه على الضفة الغربية) رقم 9 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 16
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (16)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- للطوائف الدينية غير المسلمة المؤسسة في شرق الاردن والمدرجة في الجدول الاول المضموم الى هذا القانون او اية طائفة دينية اخرى غير مسلمة موجودة في شرق الاردن اعترفت بها الحكومة بعد نفاذ هذا القانون واضيفت الى الجدول المذكور بقرار من المجلس …
المادة 4
المادة 4 - أ- يعين رئيس واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة في اي من ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ، على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية. ب- تعتبر جميع …
المادة 5
5- لمجالس الطوائف الدينية صلاحية النظر والبت في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتهم المتعلقة بجميع مسائل الاحوال الشخصية الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية عندما يكون المتداعون مسلمين على ان لا تستعمل هذه الصلاحية الا بقدر ما تسمح بذلك …
المادة 6
6- لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بانشاء الوقف وادارة والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المختص بها على انه اذا كان احد الفرقاء في الدعوى من طائفة اخرى او كان مسلما فللمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى …
المادة 7
7- في الاحوال التي يكون فيها احد افراد طائفة دينية غير مسلمة ذا علاقة في امور احوال شخصية مع احد افراد الطائفة المسلمة فللمحاكم النظامية صلاحية النظر في القضية المذكورة والبت فيها الا اذا اتفق الفرقاء على قبول صلاحية المحاكم الشرعية فيكون …
المادة 8
8- اذا رفعت الى المحكمة النظامية قضية على الوجه المذكور في المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون كان لها - اذا رغبت في ذلك - ان توجه الى قاضي المحكمة الشرعية او رئيس مجلس الطائفة الديني المختص او رئيس الطائفة اذا لم يكن للطائفة مجلس …
المادة 9
9- في الاحوال التي لا يكون لافراد طائفة دينية غير مسلمة مجلس طائفة ذو صلاحية للنظر والبت في امر من الامور المبينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون يكون للمحاكم النظامية صلاحية النظر في هذا الامر والبت فيه على ان تسترشد عند نظرها …
المادة 10
10- مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون وفي الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية ويتفقون على تقديم دعواهم الى مجلس طائفة دينية ينتمي اليها احدهم يكون للمجلس المذكور صلاحية النظر …
المادة 11
11- في الاحوال التي يكون فيها الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفة دينية وتكون القضية المنازع فيها قضية زواج او ناشئة مباشرة عن زواج او كان احد الفرقاء قد ترك الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج - يطبق قانون الطائفة …
المادة 12
12- عندما ينظر مجلس طائفة ديني او اية محكمة في قضية تتعلق باموال غير منقولة واقعة في شرق الاردن تركت بوصية او بدون وصية يجب ان يطبق قانون شرق الاردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون ان يلتفت الى اي قانون او عرف لاي طائفة دينية غير …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
16- اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتين خلاف على الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولا …
المادة 17
17- يلغى قانون صلاحية المجالس للطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933 وقانون اصول المحاكمات لمجالس الطوائف االدينية.ورسومها لسنة 1934 الجدول 1- طائفة الروم الارثوذكس. 2- طائفة الروم الكاثوليك. 3- طائفة الارمن. 4- طائفة اللاتين. 5- طائفة …
اسأل مساعدك عن قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.