التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938

المادة 4 - أ- يعين رئيس واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة في اي من ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ، على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية. ب- تعتبر جميع القرارات التي كان مجلس الوزراء قد اصدرها بتعيين رؤساء واعضاء مجالس الطوائف الدينية قبل العمل بهذا القانون وكأنها صدرت بمقتضاه ، ولا يجوز الطعن فيها او في اية اجراءات او احكام اصدرتها تلك المجالس لدى اية جهة قضائية او ادارية وترد اية دعوى اقيمت او تقام لالغائها في اي وقت من الاوقات.

الإحالة

المادة 4 من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية