التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938

16- اذا وقع بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية او بين مجلس طائفة دينية ومحكمة شرعية او بين مجلسي طائفتين خلاف على الوظيفة فيجوز لكل من الفرقاء ان يقدم الى وزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة لتبت في هذا الخلاف سواء اكان قبولا للدعوى ام رفضا لها وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يؤلف محكمة خاصة لتنظر في تعيين المرجع (أ) من قاضين من قضاة محكمة الاستئناف النظامية ورئيس مجلس الطائفة الديني ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلس طائفة دينية ومحكمة نظامية. و( ب) من قاضي القضاة واحد قضاة محكمة الاستئناف ورئيس مجلس الطائفة الدينية ذات العلاقة اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومجلس طائفة دينية و (ج) من احد قضاة محكمة الاستئناف ومن رئيس مجلسي الطائفتين صاحبتي العلاقة اذا كان الخلاف بين مجلسي طائفتين. وفي جميع الاحوال المذكورة يعين وزير العدلية من هؤلاء رئيسا للمحكمة ويترتب على الشخص الذي قدم الاستدعاء بالصورة الانف ذكرها ان يبرز الى المحكمة او المجلس الذي اعترض على وظيفته ما يثبت ما ورد في استدعائه ويجب على المحكمة او المجلس الذي قدم الاستدعاء المذكور اليه ان يؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة في الامر.

الإحالة

المادة 16 من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية