الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938
المادة 4 -
أ- يعين رئيس واعضاء مجلس كل طائفة دينية بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس الروحي الاعلى لتلك
الطائفة في اي من ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية ، على ان يقترن
قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية.
ب- تعتبر جميع القرارات التي كان مجلس الوزراء قد اصدرها
بتعيين رؤساء واعضاء مجالس الطوائف الدينية قبل العمل بهذا
القانون وكأنها صدرت بمقتضاه ، ولا يجوز الطعن فيها او في اية
اجراءات او احكام اصدرتها تلك المجالس لدى اية جهة قضائية
او ادارية وترد اية دعوى اقيمت او تقام لالغائها في اي وقت من
الاوقات.