التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 594، ص 205
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 594ص 2052 نيسان 1938

6- لمجلس كل طائفة دينية صلاحية النظر والبت في الشؤون المتعلقة بانشاء الوقف وادارة والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المختص بها على انه اذا كان احد الفرقاء في الدعوى من طائفة اخرى او كان مسلما فللمحاكم النظامية عندئذ صلاحية النظر في الدعوى المذكورة والبت فيها الا اذا اتفق جميع الفرقاء على قبول صلاحية مجلس الطائفة الدينية التي انشئ الوقف لمصلحتها فيكون عندئذ صلاحية النظر والبت فيها للمجلس المذكور.

الإحالة

المادة 6 من قانون يعدل ويوحد القانون المتعلق بمجالس الطوائف الدينية رقم 2 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 594، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية