التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3282
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002

أ- بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان الذي يتضمن بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد. ب- بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى0

الإحالة

المادة 85 من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية