التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3282
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002

أ- يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد0 ب- بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس0

الإحالة

المادة 84 من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية