الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
أ- بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ
الاعلان الذي يتضمن بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ
اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند
وضع اليد.
ب- بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم
يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى0