التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة وبناءً على طلب من أي منهما بأي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي: - 1-الأسس التي تستند إليها تدابير الصحة والصحة النباتية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر وأي تقارير متعلقة بتقييمها0 2-الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك0 3-القرارات التي تحظر لأسباب صحية أو بيئية الاتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده وتصديره. 4-الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات والأمراض أو المناطق التي يكون انتشار الآفات أو الأمراض فيها منخفضاً وإجراءات المحافظة على هذه الحالة في تلك المناطق0 5-التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته وإجراءاته0 6-الأسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر المملكة0 7-الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير0 8-أي معلومات أخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع0 ب - تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة لاي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة واي جهة اخرى يحددها الوزير سواء اكانت داخل المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 10 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية