الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي
ومراجعتها0
ب-يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع
الزراعي مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، على أن
لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية أو الدولية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة0
ج-تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها0
كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد
الفنية التي تصدرها الجهات الأخرى ، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات تقييم
المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها أو استيرادها0 وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات
تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها0