التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها0 ب-يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، على أن لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية أو الدولية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة0 ج-تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها0 كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات الأخرى ، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها أو استيرادها0 وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها0

الإحالة

المادة 11 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية